قال :   ( وعبدة الأوثان من العجم    )  وفيه خلاف  الشافعي  رحمه الله . هو يقول : إن القتال واجب لقوله تعالى: { وقاتلوهم    }إلا أنا عرفنا جواز تركه في حق أهل الكتاب  بالكتاب ، وفي حق المجوس  بالخبر فبقي من وراءهم على الأصل . ولنا : أنه يجوز استرقاقهم فيجوز ضرب الجزية عليهم إذ كل واحد منهما يشتمل على سلب النفس منهم ، فإنه يكتسب ويؤدي إلى المسلمين ونفقته في  [ ص: 331 ] كسبه ( وإن ظهر عليهم قبل ذلك فهم ونساؤهم وصبيانهم فيء ) لجواز استرقاقهم ( ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب  ولا المرتدين    ) لأن كفرهما قد تغلظ ، أما مشركو العرب  فلأن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهر ، وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعدما هدي للإسلام ووقف على محاسنه فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة ، وعند  الشافعي  رحمه الله يسترق مشركو العرب  ، وجوابه ما قلنا . 
 [ ص: 332  -  333 ]   ( وإذا ظهر عليهم  فنساؤهم وصبيانهم فيء ) لأن  أبا بكر الصديق  رضي الله  عنه  استرق نسوان بني حنيفة  وصبيانهم لما ارتدوا وقسمهم بين الغانمين ( ومن لم يسلم من رجالهم قتل ) لما ذكرنا . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					