( وإن كان الملتقط غنيا  لم يجز له أن ينتفع بها ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث  أبي  رضي الله  عنه { فإن جاء  [ ص: 376 ] صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها   }وكان من المياسير ولأنه إنما يباح للفقير حملا له على رفعها صيانة لها والغني يشاركه فيه . ولنا أنه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوص والإباحة للفقير لما رويناه أو بالإجماع فيبقى ما وراءه على الأصل ، والغني محمول على الأخذ لاحتمال افتقاره في مدة التعريف ، والفقير قد يتوانى لاحتمال استغنائه فيها ، وانتفاع  أبي  رضي الله  عنه كان بإذن الإمام وهو جائز بإذنه ( وإن كان الملتقط فقيرا  فلا بأس بأن ينتفع بها ) لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره ( وكذا إذا  [ ص: 377 ] كان الفقير أباه أو ابنه أو زوجته وإن كان هو غنيا ) لما ذكرناه والله أعلم . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					