وعن  محمد  رحمه الله أنه يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات كالفأس والمر والقدوم  والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف . وعند  أبي يوسف  لا يجوز لأن القياس إنما يترك بالنص ، والنص ورد في الكراع والسلاح فيقتصر عليه .  ومحمد  رحمه الله يقول : القياس قد يترك بالتعامل كما في الاستصناع وقد وجد التعامل في هذه الأشياء . 
وعن نصير بن يحيى  أنه وقف كتبه إلحاقا لها بالمصاحف ، وهذا صحيح لأن كل واحد يمسك للدين تعليما وتعلما وقراءة ، وأكثر فقهاء الأمصار على قول  محمد  رحمه الله . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					