قال : ( ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة ) وكذا إذا باعه بخلاف جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام : { إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف [ ص: 424 ] شئتم بعد أن يكون يدا بيد }بخلاف ما إذا باعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا ، ولأن الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم فشابه جهالة القيمة . قال : ( ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره ) لأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لما أنه يتعجل فيه التسليم فيندر هلاكه قبله بخلاف السلم ، لأن التسليم فيه متأخر والهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة ، وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز في البيع أيضا والأول أصح وأظهر . .


