قال : ( ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة    ) وكذا إذا باعه بخلاف جنسه  لقوله عليه الصلاة والسلام : { إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف  [ ص: 424 ] شئتم بعد أن يكون يدا بيد   }بخلاف ما إذا باعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا ، ولأن الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم فشابه جهالة القيمة . قال : ( ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره    ) لأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لما أنه يتعجل فيه التسليم فيندر هلاكه قبله بخلاف السلم ، لأن التسليم فيه متأخر والهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة ، وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه لا يجوز في البيع أيضا والأول أصح وأظهر . . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					