قال : ( ومن اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام  فالبيع  [ ص: 426 ] فاسد عند  أبي حنيفة  وقالا : هو جائز ، وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم  جاز في قولهم جميعا ) لهما أن عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم ، وله أن الذراع اسم لما يذرع به واستعير لما يحله الذراع وهو المعين دون المشاع وذلك غير معلوم بخلاف السهم ، ولا فرق عند  أبي حنيفة  رحمه الله بين ما إذا علم جملة الذرعان أو لم يعلم وهو الصحيح خلافا لما يقول الخصاف  لبقاء الجهالة ، ولو اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فإذا هو تسعة أو أحد عشر  فسد البيع لجهالة المبيع أو الثمن . ( ولو بين لكل ثوب ثمنا جاز في فصل النقصان بقدره وله الخيار ولم يجز في الزيادة ) لجهالة العشرة المبيعة ، وقيل عند  أبي حنيفة    : لا يجوز في فصل النقصان أيضا ، وليس بصحيح بخلاف ما إذا اشترى ثوبين على أنهما هرويان فإذا أحدهما مروي  حيث لا يجوز فيهما ، وإن بين ثمن كل واحد منها لأنه جعل القبول في المروي شرطا لجواز العقد في الهروي وهو شرط فاسد ولا قبول يشترط في المعدوم ، فافترقا . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					