قال : ( ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا  جاز البيع ) لأنه مال متقوم إما لكونه منتفعا به في الحال أو في الثاني وقد قيل : لا يجوز قبل أن يبدو صلاحها ، والأول أصح ( وعلى المشتري قطعها في الحال ) تفريغا لملك البائع ، وهو إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع ( وإن شرط تركها على النخيل فسد البيع ) لأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير أو هو صفقة في صفقة وهو إعارة أو إجارة في بيع ، وكذا بيع الزرع بشرط الترك  لما قلنا ، وكذا إذا تناهى عظمها عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما اللهلما قلنا ، واستحسنه  محمد  رحمه الله للعادة ، بخلاف ما إذا لم يتناه عظمها لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو الذي يزيد لمعنى من الأرض أو الشجر ، ولو اشتراها مطلقا وتركها بإذن البائع  طاب له الفضل وإن تركها بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاته لحصوله بجهة محظورة ، وإن تركها بعدما تناهى عظمها لم يتصدق بشيء ، لأن هذا تغير حالة لا تحقق زيادة ، وإن اشتراها مطلقا وتركها على النخيل ، وقد استأجر النخيل إلى وقت الإدراك طاب له الفضل ، لأن الإجارة باطلة لعدم التعارف والحاجة فبقي الإذن معتبرا ، بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك وتركه  ، حيث لا يطيب له الفضل لأن الإجارة فاسدة للجهالة فأورثت خبثا ، ولو اشتراها مطلقا فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض  فسد البيع لأنه لا يمكنه تسليم المبيع لتعذر التمييز . 
 [ ص: 429 ] ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط ، والقول قول المشتري في مقداره لأنه في يده ، وكذا في الباذنجان والبطيخ والمخلص أن يشتري الأصول لتحصل الزيادة على ملكه . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					