قال : ( ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ، ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما    ) لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية الآخر للتفاوت في الثياب فبقي الخيار فيما لم يره ثم لا يرده وحده بل يردهما كي لا يكون تفريقا للصفقة قبل التمام ، وهذا لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده ولهذا يتمكن من الرد بغير قضاء ولا رضا ويكون فسخا من الأصل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					