قال : ( ومن اشترى عبدا بخمر أو خنزير فقبضه وأعتقه أو باعه أو وهبه وسلم ه  فهو جائز وعليه القيمة ) لما ذكرنا أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته وبالإعتاق قد هلك فتلزمه القيمة وبالبيع والهبة انقطع الاسترداد على ما مر ، والكتابة والرهن نظير البيع لأنهما لازمان إلا أنه يعود حق الاسترداد بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع ، وهذا بخلاف الإجارة لأنها تفسخ بالأعذار ورفع الفساد عذر ولأنها تنعقد شيئا فشيئا فيكون الرد امتناعا . 
قال : ( وليس للبائع البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يرد الثمن    ) لأن المبيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن ( وإن مات البائع  فالمشتري أحق به حتى يستوفي الثمن ) لأنه يقدم عليه في حياته فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته كالراهن ; ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها لأنها تتعين في البيع الفاسد وهو الأصح لأنه بمنزلة الغصب وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها لما بينا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					