قال : ( ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباعها وربح فيها  تصدق بالربح ويطيب للبائع ما ربح في الثمن ) والفرق أن الجارية مما يتعين فيتعلق العقد بها فيتمكن الخبث في الربح ، والدراهم والدنانير لا يعينان في العقود فلم يتعلق العقد الثاني بعينها فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق وهذا في الخبث الذي سببه فساد الملك . 
أما الخبث لعدم الملك ; فعند  أبي حنيفة  رحمه الله   ومحمد  يشمل النوعين لتعلق العقد فيما يتعين حقيقة وفيما لا يتعين شبهة من حيث إنه يتعلق به سلامة المبيع أو تقدير الثمن ، وعند فساد الملك تنقلب الحقيقة شبهة والشبهة تنزل إلى شبهة الشبهة ، والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها . 
قال : ( وكذا إذا ادعى على آخر مالا فقضاه إياه ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء وقد ربح المدعي في الدراهم  يطيب له الربح ) لأن الخبث لفساد الملك هاهنا ، لأن الدين وجب بالتسمية ثم استحق بالتصادق وبدل المستحق مملوك فلا يعمل فيما لا يتعين . 
				
						
						
