قال : ( وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع منها ) لأن رفع البيع يستدعي قيامه وهو قائم بالمبيع دون الثمن ( فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في الباقي ) لقيام البيع فيه ، وإن تقابضا تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهما ، ولا تبطل بهلاك أحدهما لأن كل واحد منهما مبيع فكان المبيع باقيا ، [ ص: 494 ] والله أعلم بالصواب .


