قال : ( ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج  حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير ) لأن عند ذلك يعرى عن الربا إذ ما فيه من الدهن موزون وهذا لأن ما فيه لو كان أكثر أو مساويا له فالثجير وبعض الدهن أو الثجير وحده فضل ، ولو  [ ص: 520 ] لم يعلم مقدار ما فيه لا يجوز لاحتمال الربا والشبهة فيه كالحقيقة ، والجوز بدهنه واللبن بسمنه والعنب بعصيره والتمر بدبسه على هذا الاعتبار ، واختلفوا في القطن بغزله والكرباس بالقطن يجوز كيفما كان بالإجماع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					