قال : ( ومن اشترى بيتا في دار أو منزلا أو مسكنا  لم يكن له الطريق إلا أن يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير ، وكذا الشرب والمسيل ) لأنه خارج الحدود إلا أنه من التوابع فيدخل بذكر التوابع ، بخلاف الإجارة لأنها تعقد للانتفاع فلا يتحقق إلا به ، إذ المستأجر لا يشتري الطريق عادة ، ولا يستأجره فيدخل تحصيلا للفائدة المطلوبة منه . أما الانتفاع بالمبيع فممكن بدونه لأن المشتري عادة يشتريه وقد يتجر فيه فيبيعه من غيره فحصلت الفائدة ، والله تعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					