قال : ( ومن باع عبد غيره بغير أمره وأقام المشتري البينة على إقرار البائع أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع وأراد رد المبيع  لم تقبل بينته ) للتناقض في الدعوى ، إذ الإقدام على الشراء إقرار منه بصحته والبينة مبنية على صحة الدعوى ( وإن أقر البائع بذلك عند القاضي بطل البيع ) إن طلب المشتري ذلك لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار ، وللمشتري أن يساعده على ذلك فيتحقق الاتفاق بينهما فلهذا شرط طلب للمشتري . 
قال رضي الله  عنه : وذكر في الزيادات أن المشتري إذا صدق مدعيه ثم أقام البينة على إقرار البائع أنه للمستحق تقبل ، وفرقوا أن العبد في هذه المسألة في يد المشتري وفي تلك المسألة في يد غيره وهو المستحق ، وشرط الرجوع  [ ص: 527 ] بالثمن أن لا يكون العين سالما للمشتري . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					