قال : ( ومن باع دارا لرجل وأدخلها المشتري في بنائه  لم يضمن البائع ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وهو قول  أبي يوسف  رحمه الله آخرا ، وكان يقول أولا يضمن البائع وهو قول  محمد  رحمه الله  ، وهي مسألة غصب العقار ، وسنبينه في الغصب إن شاء الله تعالى ، والله أعلم بالصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					