قال : ( ويجوز السلم في السمك المالح  وزنا معلوما وضربا معلوما ) لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم ، إذ هو غير منقطع ( ولا يجوز السلم فيه عددا ) للتفاوت .  [ ص: 535 ] قال : ( ولا خير في السلم في السمك الطري  إلا في حينه وزنا معلوما وضربا معلوما ) لأنه ينقطع في زمان الشتاء حتى لو كان في بلد لا ينقطع يجوز مطلقا ، وإنما يجوز وزنا لا عددا لما ذكرنا . وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه لا يجوز في لحم الكبار منها وهي التي تقطع اعتبارا بالسلم في اللحم عنده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					