قال : ( ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه  حتى لو باع دينارا بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتى اشترى بها ثوبا فالبيع في الثوب فاسد ) لأن القبض مستحق بالعقد حقا لله تعالى وفي تجويزه فواته ، وكان ينبغي أن يجوز العقد في الثوب كما نقل عن  زفر  رحمه الله لأن الدراهم لا تتعين فينصرف العقد إلى مطلقها . ولكنا نقول : الثمن في باب الصرف مبيع لأن البيع لا بد له منه ولا شيء سوى الثمنين ، فيجعل كل واحد منهما مبيعا لعدم الأولوية ، وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز  وليس من ضرورة كونه مبيعا أن يكون متعينا كما في المسلم فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					