[ ص: 390  -  391 ]   ( ويؤذن للفائتة ويقيم )  لأنه عليه الصلاة والسلام قضى الفجر غداة ليلة التعريس بآذان وإقامة ، وهو حجة على  الشافعي  رحمه الله في اكتفائه بالإقامة . 
( فإن فاتته صلوات  أذن للأولى وأقام ) لما روينا ( وكان مخيرا في الباقي : إن شاء أذن وأقام ) ليكون القضاء على حسب الأداء ( وإن شاء اقتصر على الإقامة ) لأن الأذان للاستحضار وهم حضور . 
قال رضي الله  عنه : وعن  محمد  رحمه الله أنه يقيم لما بعدها ولا يؤذن ، قالوا : يجوز أن يكون هذا قولهم جميعا . 
( وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر ، فإن أذن على غير وضوء  جاز ) لأنه ذكر وليس بصلاة ; فكان الوضوء فيه استحبابا كما في القراءة ( ويكره أن يقيم على وضوء ) لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة . 
ويروى : أنه لا تكره الإقامة أيضا ; لأنها أحد الأذانين ، ويروى : أنه يكره الأذان أيضا ; لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب بنفسه . 
( ويكره أن يؤذن وهو جنب ) رواية واحدة ، ووجه الفرق على إحدى الروايتين أن للأذان شبها بالصلاة ، فتشترط الطهارة عن أغلظ الحدثين لا عن أخفهما ، عملا بالشبهين . 
( وفي الجامع الصغير : إذا أذن وأقام على غير وضوء  لا يعيد ، والجنب أحب إلي أن يعيد ، ولو لم يعد أجزأه ) أما الأول فلخفة الحدث ، وأما الثاني ففي الإعادة بسبب الجنابة روايتان ، والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة ; لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة ، وقوله : " ولو لم يعد أجزأه " يعني الصلاة ; لأنها جائزة بدون الأذان والإقامة .  [ ص: 392 ] قال : ( وكذلك المرأة تؤذن    ) معناه يستحب أن يعاد ليقع على وجه السنة . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					