قال : ( فإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به إلى وقت كذا  فهو ضامن لما عليه وهو ألف فلم يحضره إلى ذلك الوقت لزمه ضمان المال ) لأن الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاة وهذا التعليق صحيح فإذا وجد الشرط لزمه المال ( ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس    ) لأن وجوب المال عليه بالكفالة لا ينافي الكفالة بنفسه إذ كل واحد منهما للتوثق . وقال  الشافعي  رحمه الله . لا تصح هذه الكفالة لأنه تعليق سبب وجوب المال بالخطر فأشبه البيع ، ولنا أنه يشبه البيع ويشبه النذر من حيث إنه التزام ، فقلنا : لا يصح تعليقه بمطلق الشرط كهبوب الريح ونحوه ، ويصح بشرط متعارف عملا بالشبهين والتعليق بعدم الموافاة متعارف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					