[ ص: 393  -  394 ]   ( ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها  ، ويعاد في الوقت ) لأن الأذان للإعلام ، وقبل الوقت تجهيل ( وقال  أبو يوسف    ) وهو قول  الشافعي  رحمه الله : ( يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل ) لتوارث أهل الحرمين    . والحجة على الكل { قوله عليه الصلاة والسلام  لبلال  رضي الله  عنه لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا .   } 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					