قال : ( ويجوز تعليق الكفالة بالشروط    ) مثل أن يقول : ما بايعت فلانا  [ ص: 21 ] فعلي أو ما ذاب لك عليه فعلي أو ما غصبك فعلي ، والأصل فيه قوله تعالى: { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم    }والإجماع منعقد على صحة ضمان الدرك ، ثم الأصل أنه يصح تعليقها بشرط ملائم لها مثل أن يكون شرطا لوجوب الحق كقوله : إذا استحق المبيع أو لإمكان الاستيفاء مثل قوله : إذا قدم زيد وهو مكفول عنه أو لتعذر الاستيفاء مثل قوله : إذا غاب عن البلدة وما ذكر من الشروط في معنى ما ذكرناه ، فأما ما لا يصح التعليق بمجرد الشرط كقوله : إن هبت الريح أو جاء المطر ، وكذا إذا جعل واحد منهما أجلا إلا أنه تصح الكفالة ، ويجب المال حالا لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					