قال : ( ومن اشترى جارية فكفل له رجل بالدرك فاستحقت  لم يأخذ الكفيل ، حتى يقضى له بالثمن على البائع ) لأن بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن على البائع فلم يجب له على الأصيل رد الثمن فلا يجب على الكفيل ، بخلاف القضاء بالحرية لأن البيع يبطل بها لعدم المحلية فيرجع على البائع والكفيل . وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه يبطل البيع بالاستحقاق ; فعلى قياس قوله يرجع بمجرد الاستحقاق ، وموضعه أوائل الزيادات في ترتيب الأصل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					