قال : ( وإذا كوتب العبدان كتابة واحدة وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه  فكل شيء أداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه ) ووجهه أن هذا العقد جائز استحسانا وطريقه أن يجعل كل واحد منهما أصيلا في حق وجوب الألف عليه ، فيكون عتقهما معلقا بأدائه ويجعل كفيلا بالألف في حق صاحبه ، وسنذكره في المكاتب إن شاء الله تعالى ، وإذا عرف ذلك فما أداه أحدهما رجع بنصفه على صاحبه لاستوائهما ، ولو رجع بالكل لا تتحقق المساواة .  [ ص: 30 ] 
قال : ( ولو لم يؤديا شيئا حتى أعتق المولى أحدهما  جاز العتق ) لمصادفته ملكه وبرئ عن النصف لأنه ما رضي بالتزام المال إلا ليكون المال وسيلة إلى العتق ، وما بقي وسيلة فيسقط ويبقى النصف على الآخر ، لأن المال في الحقيقة مقابل برقبتهما ، وإنما جعل على كل واحد منهما احتيالا لتصحيح الضمان ، وإذا جاء العتق استغنى عنه ، فاعتبر مقابلا برقبتهما فلهذا يتنصف ، وللمولى أن يأخذ بحصة الذي لم يعتق أيهما شاء المعتق بالكفالة وصاحبه بالأصالة ، فإن أخذ الذي أعتق رجع على صاحبه بما يؤدي لأنه مؤد عنه بأمره ، وإن أخذ الآخر لم يرجع على المعتق بشيء لأنه أدى عن نفسه ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					