قال : ( ومن ادعى على آخر أنه باعه جاريته فقال : لم أبعها منك قط فأقام المشتري البينة على الشراء فوجد بها أصبعا زائدة فأقام البائع البينة أنه برئ إليه من كل عيب  لم تقبل بينة البائع ) وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه تقبل اعتبارا بما ذكرنا . ووجه الظاهر أن شرط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره ، فيستدعي وجود البيع وقد أنكره فكان مناقضا بخلاف الدين لأنه قد يقضى وإن كان باطلا على ما مر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					