فصل آخر 
( وإذا قال القاضي : قد قضيت على هذا بالرجم فارجمه أو بالقطع فاقطعه ، أو بالضرب فاضربه  وسعك أن تفعل ) وعن  محمد  أنه رجع عن هذا ، وقال : لا تأخذ بقوله حتى تعاين الحجة لأن قوله يحتمل الغلط والخطأ ، والتدارك غير ممكن ، وعلى هذه الرواية لا يقبل كتابه ، واستحسن المشايخ هذه الرواية لفساد حال أكثر القضاة في زماننا إلا في كتاب القاضي للحاجة إليه . وجه ظاهر الرواية أنه أخبر عن أمر يملك إنشاءه فيقبل لخلوه عن التهمة ولأن طاعة أولي الأمر واجبة ، وفي تصديقه طاعة . وقال الإمام أبو منصور  رحمه الله : إن كان عدلا عالما يقبل قوله لانعدام تهمة الخطإ والخيانة ، وإن كان عدلا جاهلا يستفسر فإن أحسن التفسير وجب تصديقه وإلا فلا وإن كان جاهلا فاسقا أو عالما لا يقبل إلا أن يعاين سبب الحكم لتهمة الخطإ والخيانة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					