فصل في التنازع بالأيدي قال : ( وإذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها  فالراكب أولى ) لأن تصرفه أظهر فإنه يختص بالملك ( وكذا إذا كان أحدهما راكبا في السرج . والآخر رديفه  فالراكب أولى ) بخلاف ما إذا كانا راكبين  [ ص: 182 ] حيث تكون بينهما لاستوائهما في التصرف 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					