قال : ( ومن اشترى جارية فولدت ولدا عنده فاستحقها رجل  غرم الأب قيمة الولد يوم يخاصم ) لأنه ولد المغرور . فإن المغرور من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق ، وولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة رضي الله  عنهم  ، ولأن النظر من الجانبين واجب ، فيجعل الولد حر الأصل في حق أبيه رقيقا في حق مدعيه نظرا لهما ، ثم الولد حاصل في يده من غير صنعه ، فلا يضمنه إلا بالمنع كما في ولد المغصوبة فلهذا تعتبر قيمة الولد يوم الخصومة لأنه يوم المنع . 
( ولو مات الولد  لا شيء على الأب ) لانعدام المنع ، وكذا لو ترك مالا لأن الإرث ليس ببدل عنه والمال لأبيه لأنه حر الأصل في حقه فيرثه ( ولو قتله الأب  يغرم قيمته ) لوجود المنع ( وكذا لو قتله غيره فأخذ ديته ) لأن سلامة بدله له كسلامته ، ومنع بدله كمنعه فيغرم قيمته كما إذا كان حيا ( ويرجع بقيمة الولد على بائعه ) لأنه ضمن له سلامته كما يرجع بثمنه بخلاف العقد لأنه لزمه لاستيفاء منافعها فلا يرجع به على البائع والله أعلم بالصواب . 
     	
		 [ ص: 188 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					