قال : ( فإن قال : لفلان علي شيء لزمه أن يبين ما له قيمة    ) لأنه أخبر عن الوجوب في ذمته وما لا قيمة له لا يجب فيها ، فإذا بين غير ذلك يكون رجوعا .  [ ص: 191 ] قال : ( والقول قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك ) لأنه هو المنكر فيه ( وكذا إذا قال لفلان علي حق    ) لما بينا ، وكذا لو قال : غصبت منه شيئا ويجب أن يبين ما هو مال يجري فيه التمانع تعويلا على العادة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					