قال : ( ولا يجوز الصلح عن دعوى حد    ) ; لأنه حق الله تعالى لا حقه ، ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره ، ولهذا لا يجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة نسب ولدها ; لأنه حق الولد لا حقها ( وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة    ) ; لأنه حق العامة فلا يجوز أن يصالح واحد على الانفراد عنه ، ويدخل في إطلاق الجواب حد القذف ; لأن المغلب فيه حق الشرع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					