قال : ( وتارة تصير معلومة بنفسه كمن استأجر رجلا على صبغ ثوبه أو خياطته أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها    ) ; لأنه إذا بين الثوب ولون الصبغ وقدره وجنس الخياطة والقدر المحمول وجنسه والمسافة صارت المنفعة معلومة فيصح العقد ، وربما يقال الإجارة قد تكون عقدا على العمل كاستئجار القصار والخياط ، ولا بد أن يكون العمل معلوما وذلك في الأجير المشترك ، وقد تكون عقدا على المنفعة كما في أجير الواحد ولا بد من بيان الوقت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					