قال : ( ومن استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيزا من دقيق بدرهم  لم يستحق الأجر حتى يخرج الخبز من التنور ) ; لأن تمام العمل بالإخراج فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج فلا أجر له للهلاك قبل التسليم ( فإن أخرجه ثم احترق من غير فعله فله الأجر ) ; لأنه صار مسلما إليه بالوضع في بيته ، ولا ضمان عليه ; لأنه لم توجد منه الجناية . قال رضي الله  عنه وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله ; لأنه أمانة في يده وعندهما  يضمن مثل دقيقه ولا أجر له ; لأنه مضمون عليه فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم وإن شاء ضمنه الخبز وأعطاه الأجر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					