قال : ( وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة ، فولدت منه ولدا ثم استحقت  فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة ، وكذلك العبد يأذن له المولى بالتزويج ، وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، وقال  محمد  رحمه الله : أولادها أحرار بالقيمة ) ; لأنه شارك الحر في سبب ثبوت هذا الحق وهو الغرور ، وهذا ; لأنه ما رغب في نكاحها إلا لينال حرية الأولاد ، ولهما أنه مولود بين رقيقين فيكون رقيقا ، وهذا ; لأن الأصل أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية ، وخالفنا هذا الأصل في الحر بإجماع الصحابة رضي الله  عنهم  ، وهذا ليس في معناه ; لأن حق المولى هناك مجبور بقيمة ناجزة وهاهنا  [ ص: 328 ] بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق فيبقى على الأصل ولا يلحق به . . 
				
						
						
