( وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد  عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا ) ; لأنه عتق على معتق الأم مقصودا إذ هو جزء منها يقبل الإعتاق مقصودا فلا ينتقل ولاؤه  عنه  عملا بما روينا ( وكذلك إذا ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر ) للتيقن بقيام الحمل وقت الإعتاق ( أو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر ) ; لأنهما توأمان يتعلقان معا ، وهذا بخلاف ما إذا والت رجلا وهي حبلى والزوج والى غيره ، حيث يكون ولاء الولد لمولى الأب ; لأن الجنين  [ ص: 347 ] غير قابل لهذا الولاء مقصودا ; لأن تمامه بالإيجاب والقبول وهو ليس بمحل له . 
قال : ( فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لمولى الأم ) ; لأنه عتق تبعا للأم لاتصاله بها بعد عتقها فيتبعها في الولاء ولم يتيقن بقيامه  [ ص: 348 ] وقت الإعتاق حتى يعتق مقصودا . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					