قال : ( وإن تزوج امرأة  جاز نكاحها ) ; لأنه لا يؤثر فيه الهزل ; ولأنه من حوائجه الأصلية ( وإن سمى لها مهرا  جاز منه مقدار مهر مثلها ) ; لأنه من ضرورات النكاح ( وبطل الفعل ) ; لأنه لا ضرورة فيه ، وهذا التزام بالتسمية ، ولا نظر له فيه فلم تصح الزيادة وصار كالمريض مرض الموت ( ولو طلقها قبل الدخول بها  وجب لها النصف في ماله ) ; لأن التسمية صحيحة إلى مقدار مهر المثل ( وكذا إذا تزوج بأربع نسوة أو كل يوم واحدة    ) لما بينا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					