قال : ( فإن أراد حجة الإسلام  لم يمنع منها ) ; لأنها واجبة عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعه ( ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج ) كي لا يتلفها في غير هذا الوجه ( ولو أراد عمرة واحدة  لم يمنع منها ) استحسانا لاختلاف العلماء في وجوبها بخلاف ما زاد على مرة واحدة من الحج ( ولا يمنع من القران ) ; لأنه لا يمنع من إفراد السفر لكل واحد منهما ، فلا يمنع من الجمع بينهما ( ولا يمنع من أن يسوق [ ص: 381 ] بدنة ) تحرزا عن موضع الخلاف إذ عند  عبد الله بن عمر  رضي الله  عنه لا يجزئه غيرها وهي جزور أو بقرة 
     	
		 [ ص: 378  -  380 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					