قال : ( ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه  فصاحب المتاع  [ ص: 386 ] أسوة للغرماء فيه ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يحجر القاضي على المشتري بطلبه ثم للبائع خيار الفسخ ; لأنه عجز المشتري عن إيفاء الثمن فيوجب ذلك حق الفسخ كعجز البائع عن تسليم المبيع وهذا ; لأنه عقد معاوضة ومن قضيته المساواة وصار كالسلم . ولنا أن : الإفلاس يوجب العجز عن تسليم العين ، وهو غير مستحق بالعقد ، فلا يثبت حق الفسخ باعتباره ، وإنما المستحق وصف في الذمة : أعني الدين وبقبض العين تتحقق بينهما مبادلة هذا هو الحقيقة فيجب اعتبارها إلا في موضع التعذر كالسلم ; لأن الاستبدال ممتنع فأعطى للعين حكم الدين ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					