قال : ( فإن أذن له في نوع منها دون غيره  فهو مأذون في جميعها ) وقال  زفر   والشافعي  رحمهما الله: لا يكون مأذونا إلا في ذلك النوع ، وعلى هذا الخلاف : إذا نهاه عن التصرف في نوع آخر ، لهما أن : الإذن توكيل وإنابة من المولى ; لأنه يستفيد الولاية من جهته ، ويثبت الحكم وهو الملك له دون العبد ، ولهذا يملك حجره فيتخصص بما خصه به كالمضارب . ولنا أنه إسقاط الحق وفك الحجر على ما بيناه وعند ذلك تظهر مالكية العبد فلا يتخصص بنوع دون نوع ، بخلاف الوكيل ; لأنه يتصرف في مال غيره ، فتثبت له الولاية من جهته وحكم التصرف وهو الملك واقع للعبد ، حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة وما استغنى عنه يخلفه المالك فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					