قال ( ثم إذا استوى قائما كبر وسجد    ) أما التكبير والسجود فلما بينا . 
 [ ص: 505 ] وأما الاستواء قائما فليس بفرض ، وكذا الجلسة بين السجدتين  ، والطمأنينة في الركوع والسجود  ، وهذا عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله تعالى ، وقال  أبو يوسف    : يفترض ذلك كله ، وهو قول  الشافعي  رحمه الله  تعالى ، لقوله عليه الصلاة والسلام " { قم فصل فإنك لم تصل   }" قاله لأعرابي حين أخف الصلاة . ولهما أن الركوع هو الانحناء ، والسجود هو الانخفاض لغة فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما ، وكذا في الانتقال ، إذ هو غير مقصود ، وفي آخر ما روي تسميته إياه صلاة حيث قال : " { وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتك   }" ثم القومة والجلسة سنة عندهما ، وكذا الطمأنينة في تخريج الجرجاني  رحمه الله  تعالى ، وفي تخريج  الكرخي  رحمه الله واجبة حتى تجب سجدتا السهو بتركها ساهيا عنده . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					