قال : ( ومن غصب عبدا فاستغله فنقصته الغلة  فعليه النقصان ) لما بيناه ( ويتصدق بالغلة ) قال رضي الله  عنه : وهذا عندهما أيضا ، وعنده لا يتصدق بالغلة ، وعلى هذا الخلاف إذا آجر المستعير المستعار  لأبي يوسف  رحمه الله أنه حصل في ضمانه وملكه ، أما الضمان فظاهر ، وكذلك الملك في المضمون ; لأن المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب عندنا ، ولهما أنه حصل بسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير وما هذا حاله فسبيله التصدق ، إذ الفرع يحصل على وصف الأصل والملك المستند ناقص فلا ينعدم به الخبث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					