فصل ( ومن غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها  ملكها ) وهذا عندنا ، وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يملكها ; لأن الغصب عدوان محض فلا يصلح سببا للملك كما في المدبر . ولنا أنه ملك البدل بكماله والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه دفعا للضرر عنه ، بخلاف المدبر ; لأنه غير قابل للنقل لحق المدبر نعم قد يفسخ التدبير بالقضاء لكن البيع بعده يصادف القن . 
قال : ( والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه ) ; لأن المالك يدعي الزيادة وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه ( إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك ) ; لأنه أثبته بالحجة الملزمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					