قال : ( ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت في يده  ضمن قيمة المدبرة ولا يضمن قيمة أم الولد ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله وقالا : يضمن قيمتها ; لأن مالية المدبرة متقومة بالاتفاق ومالية أم الولد غير متقومة عنده ، وعندهما متقومة والدلائل ذكرناها في كتاب العتاق من هذا الكتاب والله أعلم بالصواب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					