باب ما يبطل به الشفعة قال : ( وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع ، وهو يقدر على ذلك  بطلت شفعته ) لإعراضه عن الطلب ، وهذا ; لأن الإعراض إنما يتحقق حالة الاختيار وهي عند القدرة . 
قال : ( وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار ) وقد أوضحناه فيما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					