[ ص: 34 ] كتاب الذبائح قال : ( الذكاة شرط حل الذبيحة    ) لقوله تعالى{ إلا ما ذكيتم    }ولأن بها يتميز الدم النجس من اللحم الطاهر ، وكما يثبت به الحل يثبت به الطهارة في المأكول وغيره فإنها تنبئ عنها ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : { ذكاة الأرض يبسها   }وهي اختيارية كالجرح فيما بين اللبة واللحيين ، واضطرارية ، وهي الجرح في أي موضع كان من البدن والثاني كالبدل عن الأول ; لأنه لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأول ، وهذا آية البدلية ، وهذا ; لأن الأول أعمل في إخراج الدم ، والثاني أقصر فيه فاكتفى به حتى عند العجز عن الأول ; إذ التكليف بحسب الوسع ومن شرطه    : أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد إما اعتقادا كالمسلم أو دعوى كالكتابي ، وأن يكون حلالا خارج الحرم  على ما نبينه إن شاء الله تعالى . 
     	
		 [ ص: 31  -  34 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					