[ ص: 41 ] قال : ( والذبح بين الحلق واللبة    ) وفي الجامع الصغير : لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله ، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : { الذكاة ما بين اللبة واللحيين   }ولأنه مجمع المجرى والعروق فيحصل بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه فكان حكم الكل سواء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					