[ ص: 46 ] قال : ( ويستحب أن يحد الذابح شفرته    ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته   }ويكره أن يضجعها ثم يحد الشفرة . 
لما روي { عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا أضجع شاة وهو يحد  [ ص: 47 ] شفرته فقال : لقد أردت أن تميتها موتات هلا حددتها قبل أن تضجعها   }. 
     	
		 [ ص: 46 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					