[ ص: 52  -  53 ] فصل فيما يحل أكله وما لا يحل قال : ( ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع  ولا ذي مخلب من الطيور ) ; لأن { النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور  ، وكل ذي ناب من السباع   } ، وقوله من السباع ذكر عقب النوعين ، فينصرف إليهما فيتناول سباع الطيور والبهائم لا كل ما له مخلب أو ناب ، والسبع : كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة ، ومعنى التحريم والله أعلم : كرامة بني آدم  كي لا يعدو شيء من هذه الأوصاف الذميمة إليهم بالأكل ويدخل فيه  [ ص: 54 ] الضبع والثعلب ، فيكون الحديث حجة على  الشافعي  في إباحتهما والفيل ذو ناب  فيكره ، واليربوع وابن عرس من السباع الهوام  ، وكرهوا أكل الرخم والبغاث    ; لأنهما يأكلان الجيف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					