[ ص: 79 - 80 ] وقال مالك رحمه الله : تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة ولا تجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقل منها لقوله عليه الصلاة والسلام : " { على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة }" .
قلنا المراد منه والله أعلم قيم أهل البيت ; لأن اليسار له يؤيده ما يروى " { على [ ص: 81 ] كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة }" ولو كانت البدنة بين اثنين نصفين تجوز في الأصح ; لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبعا له ، وإذا جاز على الشركة فقسمة اللحم بالوزن ; لأنه موزون ، ولو اقتسموا جزافا لا يجوز إلا إذا كان معه شيء من الأكارع والجلد اعتبار بالبيع .
[ ص: 80 ]


