قال : ( ثم يرفع رأسه ويكبر ) لما روينا   ( فإذا اطمأن جالسا كبر .  [ ص: 518 ] وسجد )  لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي : " { ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالسا   }" ولو لم يستو جالسا وكبر وسجد أخرى أجزأه عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله ، وقد ذكرناه ، وتكلموا في مقدار الرفع ، والأصح أنه إذا كان للسجود أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا ، وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنه يعد جالسا فتتحقق الثانية . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					