[ ص: 106  -  108 ] قال : ( إلا أن القليل عفو وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام والمكفوف بالحرير    ) لما روي " { أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة    }" أراد الأعلام .  [ ص: 109 ] وعنه عليه الصلاة والسلام " { أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير   }" . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					