[ ص: 112 ] قال : ( ولا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب عندهما    ) لما روى الشعبي  رحمه الله : " { أنه عليه الصلاة والسلام رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب    }" ولأن فيه ضرورة فإن الخالص منه أدفع لمعرة السلاح وأهيب في عين العدو لبريقه . 
قال : ( ويكره عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) ; لأنه لا فصل فيما رويناه ، والضرورة اندفعت بالمخلوط ، وهو الذي لحمته حرير وسداه غير ذلك والمحظور لا يستباح إلا لضرورة ، وما رواه محمول على المخلوط . 
قال : ( ولا بأس بلبس ما سداه حرير ولحمته غير حرير كالقطن والخز في الحرب وغيره    ) ; لأن الصحابة رضي الله  عنهم كانوا يلبسون الخز مسدى بالحرير ، ولأن الثوب إنما يصير ثوبا بالنسج ، والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السدى ; وقال أبو يوسف  رحمه الله : أكره ثوب القز  يكون بين الفرو والظهارة ، ولا أرى بحشو القز بأسا ; لأن الثوب ملبوس ، والحشو غير ملبوس . 
قال : ( وما كان لحمته حريرا وسداه غير حرير لا بأس به في الحرب    ) للضرورة . 
قال : ( ويكره في غيره ) لانعدامها والاعتبار للحمة على ما بينا . 
     	
		 [ ص: 111 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					